title: 'حديث: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَإِنَّ لِصَاحِبِهَا أَنْ يَحْتَلِبَهَا ، فَإِنْ رَضِيَهَا فَلْيُمْسِكْهَا | سنن البيهقي الكبرى (10837)' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/131997' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/131997' content_type: 'hadith' hadith_id: 131997 book_id: 17 book_slug: 'b-17'

حديث: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَإِنَّ لِصَاحِبِهَا أَنْ يَحْتَلِبَهَا ، فَإِنْ رَضِيَهَا فَلْيُمْسِكْهَا | سنن البيهقي الكبرى (10837)

طرف الحديث: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَإِنَّ لِصَاحِبِهَا أَنْ يَحْتَلِبَهَا ، فَإِنْ رَضِيَهَا فَلْيُمْسِكْهَا

نص الحديث

10837 - ( وَقَدْ رَوَاهُ ) إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ . ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ قَالَا : ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَإِنَّ لِصَاحِبِهَا أَنْ يَحْتَلِبَهَا ، فَإِنْ رَضِيَهَا فَلْيُمْسِكْهَا ، وَإِلَّا فَلْيَرُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (10837)

أحكام العلماء على الحديث

شروح وخدمات الحديث

تخريج كتب التخريج والعلل — تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

525 - [ د س ] حديث : لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه. (د) في البيوع (47: 2) عن زهير بن حرب، عن أبي همام محمد بن الزبرقان، عن يونس، عنه به. س فيه (البيوع 15: 1) عن ابن بشار، عن محمد بن الزبرقان بإسناده مثله. رواه هشيم [ م (في البيوع 5: 5) ] وسالم بن نوح [ س (في البيوع 15: 2) ] عن يونس، عن ابن سيرين، عن أنس. قال س: سالم ليس بالقوي، ومحمد بن الزبرقان أحب إلي منه.

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/131997

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة