طرف الحديث: مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
بَابُ مَا جَاءَ فِي مَالِ الْعَبْدِ 10869 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَخْتَوَيْهِ الْعَدْلُ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَا : ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ( قَالَ : وَحَدَّثَنِي ) عَلِيٌّ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ قَالَا : ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ عَنِ اللَّيْثِ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَقُتَيْبَةَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (10869)
6907 - [ خ م ت ق ] حديث : من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع . خ في الشروط (17: 1) عن عبد الله بن يوسف - م في البيوع (15: 5) عن يحيى بن يحيى - وقتيبة - ومحمد بن رمح - أربعتهم عنه به. ت فيه (البيوع 25) عن قتيبة به، وقال: حسن صحيح ق في التجارات (31: 2) عن محمد بن رمح به
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/132039
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة