طرف الحديث: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ بِالْبَيْعِ وَاخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ احْتَلَفَا جَمِيعًا ، فَأَيُّهُمَا نَكَلَ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ
10923 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْبَغْدَادِيُّ ، أَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي ، ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ بِالْبَيْعِ وَاخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ احْتَلَفَا جَمِيعًا ، فَأَيُّهُمَا نَكَلَ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ ، فَإِنْ حَلَفَا جَمِيعًا كَانَ الْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ ، وَخُيِّرَ الْمُبْتَاعُ إِنْ شَاءَ أَخَذَ بِذَلِكَ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ . ( وَرُوِّينَا ) عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ : فَإِنْ نَكَلَا عَنِ الْيَمِينِ تَرَادَّا الْبَيْعَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (10923)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/132102
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة