طرف الحديث: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لُبْسَتَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ : نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ
10979 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، أَنَا ابْنُ مِلْحَانَ ، ثَنَا يَحْيَى ، ثَنَا اللَّيْثُ ، حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لُبْسَتَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ : نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ ، وَالْمُلَامَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوِ النَّهَارِ لَا يُقَلِّبُهُ إِلَّا ذَلِكَ ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ثَوْبَهُ وَيَنْبِذَ الْآخَرُ ثَوْبَهُ . وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ . وَاللِّبْسَتَانِ : اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ ، وَالصَّمَّاءُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُوَ أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ ، وَاللِّبْسَةُ الْأُخْرَى احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (10979)
عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري ، عن أبي سعيد 4087 - [ خ م د س ] حديث : في النهي عن لبستين وبيعتين الملامسة والمنابذة الحديث . خ في البيوع (62: 1) عن سعيد بن عفير، عن الليث، عن عقيل - وفي اللباس (20: 2) عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن يونس - كلاهما عن الزهري، عنه به. وحديث عقيل مختصر. م في البيوع (1: 6) عن أبي الطاهر بن السرح وحرملة بن يحيى كلاهما عن ابن وهب ، عن يونس به. و (1: 7) عن عمرو الناقد، عن …
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/132170
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة