طرف الحديث: نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ
بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ 11023 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ ، يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ كَمَا مَضَى .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (11023)
9377 - [ خ م ت ق ] حديث : النهي عن تلقي البيوع . (خ) في البيوع (64: 2) عن مسدد ، عن معتمر بن سليمان - و (71: 3) يزيد بن زريع - فرقهما - كلاهما عن سليمان التيمي ، عنه به. وزاد في أوله: قال عبد الله: من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا - ولم يقل: من تمر. م في ه (البيوع 5: 3) عن أبي بكر بن أبي شيبة؛ ت في ه (البيوع 12: 1) عن هناد بن السري؛ كلاهما عن ابن المبارك - ق في التجارات (16: 3) عن يحيى بن حكيم…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/132223
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة