طرف الحديث: نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ ، وَعَنْ ضِرَابِ الْجَمَلِ
11176 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ : مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ تَمِيمٍ الْقَنْطَرِيُّ الْحَنْظَلِيُّ ، ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ : عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ ، وَعَنْ ضِرَابِ الْجَمَلِ ، وَأَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ وَمَاءَهُ قَالَ الشَّيْخُ : . قَوْلُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : وَأَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ وَمَاءَهُ . فَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ ، أَنْ يُكْرِيَهَا مَعَ الْمَاءِ لِلْحَرْثِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا . فَقَدْ رَوَاهُ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ لِتُحْرَثَ . وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ ، وَقَالَ : بَيَاضُ الْأَرْضِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (11176)
2822 - [ م س ] حديث : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء، وعن بيع الأرض للحرث الحديث . م في البيوع (29: 2) عن إسحاق بن إبراهيم، عن روح - س في ه (البيوع 92: 1) عن إبراهيم بن الحسن، عن حجاج - كلاهما عنه به.
2829 - [ م ق ] حديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء . م في البيوع (29: 1) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع - و (29: 1) عن محمد بن حاتم، عن يحيى بن سعيد - كلاهما عنه به. ق في الأحكام (79: 2) عن علي بن محمد وإبراهيم بن سعيد الجوهري، كلاهما عن وكيع به. وهو طرف من حديث [ م س ] قد تقدم - (ح2822) .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/132408
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة