طرف الحديث: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ
بَابُ لَا يَجُوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَكُونَ بِصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ لَا تَتَعَلَّقُ بِعَيْنٍ 11229 - ( أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : عَمْرٌو ، أَخْبَرَنِي ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ، قَالَ : فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ ، أَوْ يُؤْكَلَ ، وَحَتَّى يُوزَنَ ، قَالَ شُعْبَةُ : فَقُلْتُ لِرَجُلٍ فِي الْحَلْقَةِ مَا يُوزَنُ ؟ قَالَ : يُحْزَرُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ مُخْتَصَرًا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (11229)
سعيد بن فيروز أبو البختري الطائي الكوفي عن ابن عمر 7081 - [ خ ] حديث : سألت ابن عمر عن السلم في النخل؟ فقال: نهى عمر عن بيع الثمر حتى يصلح ونهى عن بيع الورق بالذهب نساء بناجز وفي حديث أبي الوليد: فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل فذكره وفي رواية المستملي عن الفربري في حديث أبي الوليد: فقال: نهى عن بيع النخل فذكره - ولم يسم عمر ولا غيره خ في السلم (4: 1) عن أبي الوليد - و (4: 2) عن مح…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/132472
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة