طرف الحديث: أَنْتَ سُرَّقٌ
11392 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ ، ( ح ) : وَأَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ ، قَالَا : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، قَالَ : رَأَيْتُ شَيْخًا بِالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ يُقَالُ لَهُ : سُرَّقٌ فَقُلْتُ لَهُ : مَا هَذَا الِاسْمُ ؟ فَقَالَ : اسْمٌ سَمَّانِيهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَنْ أَدَعَهُ قُلْتُ : وَلِمَ سَمَّاكَ ؟ قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ، فَأَخْبَرْتُهُمْ أَنَّ مَالِي يَقْدَمُ ، فَبَايَعُونِي ، فَاسْتَهْلَكْتُ أَمْوَالَهُمْ ، فَأَتَوْا بِيَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَنْتَ سُرَّقٌ . فَبَاعَنِي بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ ، فَقَالَ الْغُرَمَاءُ لِلَّذِي اشْتَرَانِي : مَا تَصْنَعُ بِهِ ؟ قَالَ : أُعْتِقُهُ ، قَالُوا : فَلَسْنَا بِأَزْهَدَ فِي الْأَجْرِ مِنْكَ ، فَأَعْتَقُونِي بَيْنَهُمْ ، وَبَقِيَ اسْمِي . وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَعَبْدُ اللهِ ابْنَا زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِمَا أَتَمَّ مِنْ ذَلِكَ فِي اشْتِرَائِهِ مِنْ أَعْرَابِيٍّ نَاقَةً وَاسْتِهْلَاكِهِ ثَمَنَهَا . وَرَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، عَنْ سُرَّقٍ ، قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : وَرَوَاهُ شَيْخُنَا فِي الْمُسْتَدْرَكِ فِيمَا لَمْ نَقْرَأْ عَلَيْهِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَتَّابٍ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ شَيْخًا فِي الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ ، فَذَكَرَهُ أَتَمَّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ بَشَّارٍ . وَمَدَارُ حَدِيثِ سُرَّقٍ عَلَى هَؤُلَاءِ ، وَكُلُّهُمْ لَيْسُوا بِأَقْوِيَاءَ ؛ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، وَابْنَا زَيْدٍ ، وَإِنْ كَانَ الْحَدِيثُ عَنْ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، فَابْنُ الْبَيْلَمَانِيِّ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ ، وَفِي إِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى خِلَافِهِ - وَهُمْ لَا يُجْمِعُونَ عَلَى تَرْكِ رِوَايَةٍ ثَابِتَةٍ - دَلِيلٌ عَلَى ضَعْفِهِ أَوْ نَسْخِهِ ، إِنْ كَانَ ثَابِتًا ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (11392)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/132670
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة