طرف الحديث: لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا
11452 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ، قَالَا : ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، وَحَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا " . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (11452)
حبيب المعلم البصري، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو 8667 - [ د س ] حديث : لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها . (د) في البيوع (86: 1) عن موسى بن إسماعيل - س في العمرى (2: 1) عن محمد بن معمر، عن حبان بن هلال - و (2: 1) عن إبراهيم بن يونس بن محمد، عن أبيه - ثلاثتهم عن حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند (8702) وحبيب المعلم، كلاهما عن عمرو بن شعيب به.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/132746
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة