طرف الحديث: لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
11453 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، ثَنَا الْحُسَيْنُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ؛ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا . ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ ، يَعْنِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ : سَمِعْنَاهُ وَلَيْسَ بِثَابِتٍ فَيَلْزَمُنَا نَقُولُ بِهِ ، وَالْقُرْآنُ يَدُلُّ عَلَى خِلَافِهِ ، ثُمَّ السُّنَّةُ ، ثُمَّ الْأَثَرُ ، ثُمَّ الْمَعْقُولُ ، وَقَالَ فِي مُخْتَصَرِ الْبُوَيْطِيِّ ، وَالرَّبِيعِ : قَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا فِي مَوْضِعِ الِاخْتِيَارِ ، كَمَا قِيلَ : لَيْسَ لَهَا أَنْ تَصُومَ يَوْمًا ، وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ ، فَصَوْمُهَا جَائِزٌ ، وَإِنْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَبَاعَتْ فَجَائِزٌ ، وَقَدْ أَعْتَقَتْ مَيْمُونَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَدَلَّ هَذَا مَعَ غَيْرِهِ عَلَى أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنْ كَانَ قَالَهُ أَدَبٌ وَاخْتِيَارٌ لَهَا . قَالَ الشَّيْخُ : الطَّرِيقُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِلَى عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ صَحِيحٌ ، وَمَنْ أَثْبَتَ أَحَادِيثَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ لَزِمَهُ إِثْبَاتُ هَذَا ، إِلَّا أَنَّ الْأَحَادِيثَ الَّتِي مَضَتْ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ أَصَحُّ إِسْنَادًا . وَفِيهَا وَفِي الْآيَاتِ الَّتِي احْتَجَّ بِهَا الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - دَلَالَةٌ عَلَى نُفُوذِ تَصَرُّفِهَا فِي مَالِهَا دُونَ الزَّوْجِ فَيَكُونُ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مَحْمُولًا عَلَى الْأَدَبِ وَالِاخْتِيَارِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (11453)
8683 - [ د س ] حديث : لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها . (د) في البيوع (86: 2) عن أبي كامل، عن خالد بن الحارث، عنه به - وفيه الإخبار واسم عبد الله بن عمرو. س في العمرى (2: 2) عن حميد بن مسعدة، عن يزيد بن زريع، عنه به. وفيه (العمرى 2: 2) وفي الزكاة (58) عن إسماعيل بن مسعود، عن خالد به.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/132747
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة