طرف الحديث: مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ
11862 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ ، قَالَ : كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ عَطَاءً ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ مُرْسَلٌ حَتَّى تَبَيَّنَ لِي أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ أَيْضًا عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلٌ ، قَالَ أَبُو أَحْمَدَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ ، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ قِيمَةُ نَفَقَتِهِ . قَالَ يُوسُفُ : غَيْرُ حَجَّاجٍ لَا يَقُولُ : عَبْدُ الْعَزِيزِ ، يَقُولُ : عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ . قَالَ الشَّيْخُ : أَبُو إِسْحَاقَ كَانَ يُدَلِّسُ ، وَأَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ يَقُولُونَ : عَطَاءٌ عَنْ رَافِعٍ مُنْقَطِعٌ ، وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا الْحَدِيثُ لَا يَثْبُتُ عِنْدَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ ، قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ : وَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ مُوسَى بْنِ هَارُونَ الْحَمَّالِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ هَذَا الْحَدِيثَ وَيُضَعِّفُهُ ، وَيَقُولُ : لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ غَيْرُ شَرِيكٍ ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ عَطَاءٍ غَيْرُ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَعَطَاءٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ شَيْئًا ، قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ : وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا . قَالَ الشَّيْخُ : وَقَدْ رَوَاهُ عُقْبَةُ بْنُ الْأَصَمِّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ ، وَعُقْبَةُ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ ، وَأَمَّا حَدِيثُ بُكَيْرِ بْنِ عَامِرٍ الْبَجَلِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ ، عَنْ رَافِعٍ ، فَبُكَيْرٌ - وَإِنِ اسْتَشْهَدَ بِهِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ - فَقَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ . وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّالِثُ فَرَوَاهُ أَبُو جَعْفَرٍ عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ الْخَطْمِيُّ ، وَلَمْ أَرَ الْبُخَارِيَّ وَلَا مُسْلِمًا احْتَجَّا بِهِ فِي حَدِيثٍ ، وَاللهُ أَعْلَمُ . وَرُوِيَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي مَعْنَاهُ ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (11862)
عطاء بن أبي رباح أبو محمد المكي الفقيه ، عن ارفع بن خديج 3570 - [ د ت ق ] حديث : من زرع في أرض قوم بغير أمرهم ، فليس له من الزرع شيء وله نفقته . د في البيوع (33) عن قتيبة ، عن شريك ، عن أبي إسحاق ، عنه به. ت في الأحكام (29: 1) عن قتيبة به ، وقال: حسن غريب. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث ، فقال: هو حديث حسن. وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك. قال محمد (29: 2) : وحدثنا معقل بن …
424 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ رَجُلٍ بِغَيْرِ أَمْرِهِ زَرْعًا ، لِمَنْ يَكُونُ ذَلِكَ الزَّرْعُ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ وَمِنْ زَارِعِهِ . 3066 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ ، قال : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَحَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قال : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَب…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/133246
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة