طرف الحديث: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِشَيْءٍ يَكُونُ عَلَيْهِ وَاجِبًا
12724 - ( قَالَ : وَحَدَّثَنَا ) أَبُو بَكْرٍ ، ثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِشَيْءٍ يَكُونُ عَلَيْهِ وَاجِبًا : حَجٍّ أَوْ كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ ، فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ . )
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12724)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/134263
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة