title: 'حديث: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ | سنن البيهقي الكبرى (13731)' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/135514' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/135514' content_type: 'hadith' hadith_id: 135514 book_id: 17 book_slug: 'b-17'

حديث: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ | سنن البيهقي الكبرى (13731)

طرف الحديث: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

نص الحديث

13731 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ فَارِسٍ ، أَنْبَأَ أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى أَخْبَرَهُ ، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَنْبَأَ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَخْبَرَتْهُ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، نِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . لَفْظُ حَدِيثِ حَجَّاجٍ ، وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ : بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَهَا . ثُمَّ الْبَاقِي مِثْلُهُ . ( وَرَوَاهُ ) أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، ( وَكَذَلِكَ ) رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ ، وَعَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : الْمَوْلَى عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ هُوَ ابْنُ الْعَمِّ خَاصَّةً ، وَلَيْسَ هُوَ كَذَلِكَ ، وَلَكِنَّهُ الْوَلِيُّ ، فَكُلُّ وَلِيٍّ لِلْإِنْسَانِ فَهُوَ مَوْلَاهُ ، مِثْلُ الْأَبِ وَالْأَخِ ( وَابْنِ الْأَخِ ) وَالْعَمِّ وَابْنِ الْعَمِّ وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْعَصَبَةِ كُلِّهِمْ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي ، قَالَ : وَمِمَّا يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ الْمَوْلَى كُلُّ وَلِيٍّ حَدِيثُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ . أَرَادَ بِالْمَوْلَى الْوَلِيَّ ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى : يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا ، أَفَتَرَى إِنَّمَا عَنَى ابْنَ الْعَمِّ خَاصَّةً دُونَ سَائِرِ أَهْلِ بَيْتِهِ . ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ رَجَاءٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى ، ثَنَا بَقِيَّةُ ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ : قَالَ لِيَ الزُّهْرِيُّ : إِنَّ مَكْحُولًا يَأْتِينَا وَسُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى ، وَايْمُ اللهِ ، إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى لَأَحْفَظُ الرَّجُلَيْنِ . ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأُشْنَانِيُّ ، قَالُوا : أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ سَعِيدٍ الدَّارِمِيَّ يَقُولُ : قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ : فَمَا حَالُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى فِي الزُّهْرِيِّ ، فَقَالَ : ثِقَةٌ . ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ الطُّوسِيُّ ، ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ ، وَذُكِرَ عِنْدَهُ أَنَّ ابْنَ عُلَيَّةَ يَذْكُرُ حَدِيثَ ابْنِ جُرَيْجٍ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَلَقِيتُ الزُّهْرِيَّ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ ، وَأَثْنَى عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، فَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : إِنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ لَهُ كُتُبٌ مُدَوَّنَةٌ ، وَلَيْسَ هَذَا فِي كُتُبِهِ - يَعْنِي : حِكَايَةَ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ فِي حَدِيثِ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ الَّذِي يَرْوِيهِ ابْنُ جُرَيْجٍ ، قُلْتُ لَهُ : ابْنُ عُلَيَّةَ يَقُولُ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَسَأَلْتُ عَنْهُ الزُّهْرِيَّ ، فَقَالَ : لَسْتُ أَحْفَظُهُ ، فَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : لَيْسَ يَقُولُ هَذَا إِلَّا ابْنُ عُلَيَّةَ ، وَإِنَّمَا عَرَضَ ابْنُ عُلَيَّةَ كُتُبَ ابْنِ جُرَيْجٍ عَلَى عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، فَأَصْلَحَهَا ، فَقُلْتُ لِيَحْيَى : مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ عَبْدَ الْمَجِيدِ هَكَذَا ، فَقَالَ : كَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ بِحَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَبْذُلْ نَفْسَهُ لِلْحَدِيثِ . ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ مُحَمَّدَ بْنَ هَارُونَ يَقُولُ : سَمِعْتُ جَعْفَرًا الطَّيَالِسِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يُوَهِّنُ رِوَايَةَ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ؛ أَنَّهُ أَنْكَرَ مَعْرِفَةَ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، وَقَالَ : لَمْ يَذْكُرْهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ غَيْرُ ابْنِ عُلَيَّةَ ، وَإِنَّمَا سَمِعَ ابْنُ عُلَيَّةَ مِنِ ابْنِ جُرَيْجٍ سَمَاعًا لَيْسَ بِذَاكَ ، إِنَّمَا صَحَّحَ كُتُبَهُ عَلَى كُتُبِ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَضَعَّفَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ رِوَايَةَ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ جِدًّا . ( وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَفْصٍ السَّعْدِيَّ يَقُولُ : سُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ - رَحِمَهُ اللهُ - يَعْنِي : وَهُوَ حَاضِرٌ - عَنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ فِي النِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ ، فَقَالَ رَوْحٌ الْكَرَابِيسِيُّ : الزُّهْرِيُّ قَدْ نَسِيَ هَذَا ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثٍ سَمِعَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، ثُمَّ لَقِيَ الزُّهْرِيَّ ، فَقَالَ : لَا أَعْلَمُهُ ، قَالَ : فَقُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي بِهِ فِي مَسِّ الْإِبْطِ ( إِنَّ فِيهِ وُضُوءًا ) ، قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللهُ : وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ ( عَنِ الزُّهْرِيِّ ) ، وَإِنْ كَانَ الِاعْتِمَادُ عَلَى رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13731)

أحكام العلماء على الحديث

شروح وخدمات الحديث

تخريج كتب التخريج والعلل — التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير

1607 - ( 7 ) - حَدِيثُ عَائِشَةَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ; فَإِنْ دَخَلَ فَلَهَا الْمَهْرُ لِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ). الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو عَوَانَةَ وَ…

تخريج كتب التخريج والعلل — العلل الواردة في الأحاديث النبوية

3147 - وسُئِل عَن حَديث عُرْوة ، عن المسور بن مخرمة : قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : لا نكاح إلا بولي . فقال : يرويه علي بن الحسين بن واقد ، عن هِشام بن سعد ، عن الزُّهْرِي ، عن عُرْوة ، عن المسور بن مخرمة . ولا يصح عن المسور في هذا شيء . والصحيح : عن الزُّهْرِي ، عن عُرْوة ، عَن عَائِشَة : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل .

تخريج كتب التخريج والعلل — تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة 16462 - [ د ت س ق ] حديث : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل الحديث . د في النكاح (20: 1) عن محمد بن كثير، عن سفيان - وهو الثوري عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى به. و (20: 2) عن القعنبي، عن ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن ابن شهاب بمعناه. وقال: جعفر لم يسمع من الزهري، كتب إليه. ت فيه (النكاح 14: 2) عن ابن أبي عمر، عن سفيان - وهو ابن عيينة عن اب…

أصل — شرح مشكل الآثار

920 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن ، وإذنها صماتها . 6788 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، وصالح بن عبد الرحمن ، قالا : حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي وحدثنا محمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤي ، حدثنا إسماعيل بن مسلمة القعنبي ، قالوا : حدثنا مالك بن أنس ، عن عبد الله بن الفضل ، عن ناف…

أصل — الاعتبار في الناسخ والمنسوخ

الْوَجْهُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ مُوَافِقًا لِسُنَّةٍ أُخْرَى دُونَ الْآخَرِ . نَحْوُ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « م 036 » لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ يُقَدَّمُ عَلَى الْحَدِيثِ الْآخَرِ : « م 037 » لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ . لِأَنَّ الْأَوَّلَ رَوَاهُ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَيُشدُهُ : « …

مخالف — شرح مشكل الآثار

920 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن ، وإذنها صماتها . 6788 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، وصالح بن عبد الرحمن ، قالا : حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي وحدثنا محمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤي ، حدثنا إسماعيل بن مسلمة القعنبي ، قالوا : حدثنا مالك بن أنس ، عن عبد الله بن الفضل ، عن ناف…

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/135514

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة