طرف الحديث: لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ
13794 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَنَسٍ الْقُرَشِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ الْمَرْوَزِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ ، ثَنَا الْمَحَامِلِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَا : ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ ، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا . قَالَ عَلِيٌّ : سَمِعْتُ النَّيْسَابُورِيَّ يَقُولُ : الَّذِي عِنْدِي أَنَّ مَعْمَرًا أَخْطَأَ فِيهِ ، وَكَذَا قَالَ عَلِيٌّ : وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِرِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ وَسَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ الْحَدِيثَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِنَحْوٍ مِنَ الْمَتْنِ الْأَوَّلِ فِي أَوَّلِهِ ، إِلَّا أَنَّهُمَا قَالَا أَيْضًا عَنْهُ : وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ ، ( وَيُحْتَمَلُ ) أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ : وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ ، الْبِكْرُ : الْيَتِيمَةُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13794)
1249 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ مَعْمَرٌ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا . فَقُلْتُ لَهُ : سَمِعَ صَالِحُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ؟ فَقَالَ : هَكَذَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ . ورَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْ…
نافع بن جبير بن مطعم القرشي النوفلي، عن ابن عباس 6517 - [ م د ت س ق ] حديث : الأيم أحق بنفسها الحديث . وفي حديث زياد بن سعد الثيب وأول حديث صالح بن كيسان: ليس للولي مع الثيب أمر م في النكاح (9: 4) عن سعيد بن منصور ويحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد، ثلاثتهم عن مالك - و (9: 5) عن قتيبة و (9: 6) ابن أبي عمر (- فرقهما -) كلاهما عن سفيان، عن زياد بن سعد - كلاهما عن عبد الله بن الفضل، عنه به. د في ه (النكاح …
920 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن ، وإذنها صماتها . 6788 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، وصالح بن عبد الرحمن ، قالا : حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي وحدثنا محمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤي ، حدثنا إسماعيل بن مسلمة القعنبي ، قالوا : حدثنا مالك بن أنس ، عن عبد الله بن الفضل ، عن ناف…
920 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن ، وإذنها صماتها . 6788 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، وصالح بن عبد الرحمن ، قالا : حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي وحدثنا محمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤي ، حدثنا إسماعيل بن مسلمة القعنبي ، قالوا : حدثنا مالك بن أنس ، عن عبد الله بن الفضل ، عن ناف…
920 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن ، وإذنها صماتها . 6788 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، وصالح بن عبد الرحمن ، قالا : حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي وحدثنا محمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤي ، حدثنا إسماعيل بن مسلمة القعنبي ، قالوا : حدثنا مالك بن أنس ، عن عبد الله بن الفضل ، عن ناف…
الْوَجْهُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ مُوَافِقًا لِسُنَّةٍ أُخْرَى دُونَ الْآخَرِ . نَحْوُ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « م 036 » لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ يُقَدَّمُ عَلَى الْحَدِيثِ الْآخَرِ : « م 037 » لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ . لِأَنَّ الْأَوَّلَ رَوَاهُ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَيُشدُهُ : « …
الْوَجْهُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ مُوَافِقًا لِسُنَّةٍ أُخْرَى دُونَ الْآخَرِ . نَحْوُ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « م 036 » لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ يُقَدَّمُ عَلَى الْحَدِيثِ الْآخَرِ : « م 037 » لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ . لِأَنَّ الْأَوَّلَ رَوَاهُ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَيُشدُهُ : « …
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/135580
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة