طرف الحديث: أَنَّ غُلَامًا لِابْنِ عَبَّاسٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ
13970 ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو حَازِمٍ ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ : أَنَّ غُلَامًا لِابْنِ عَبَّاسٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَرْجِعْهَا فَأَبَى ، قَالَ : هِيَ لَكَ اسْتَحِلَّهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ . فِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَ بِالرِّجُوعِ إِلَيْهَا بَعْدَ تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَلَا رَجْعَةَ لِلْعَبْدِ بَعْدَهُمَا ، فَكَأَنَّهُ اعْتَقَدَ أَنَّ الطَّلَاقَ لَمْ يَقَعْ حَيْثُ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ ، فَحِينَ أَبَى قَالَ : هِيَ لَكَ ، اسْتَحِلَّهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَمَذْهَبُ الْجَمَاعَةِ عَلَى صِحَّةِ طَلَاقِهِ وَاللهُ أَعْلَمُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ : إِنَّمَا أَحَلَّ اللهُ التَّسَرِّيَ لِلْمَالِكِينَ ، وَلَا يَكُونُ الْعَبْدُ مَالِكًا بِحَالٍ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : ضَرَبَ اللهُ مَثَلا عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَذَكَرَ مَا رُوِّينَا فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13970)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/135802
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة