---
title: 'حديث: هُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ | سنن البيهقي الكبرى (14070)'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/135919'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/135919'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 135919
book_id: 17
book_slug: 'b-17'
---
# حديث: هُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ | سنن البيهقي الكبرى (14070)

**طرف الحديث**: هُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ

## نص الحديث

> 14070 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ هُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ . وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى أَنَّ اللهَ حَرَّمَ الزِّنَا ، وَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي أَنَّ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ مِنَ الْإِمَاءِ يَحْرُمْنَ عَلَى غَيْرِ أَزْوَاجِهِنَّ ، وَأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ فِي قَوْلِهِ : إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مَقْصُورٌ عَلَى السَّبَايَا ؛ بِأَنَّ السُّنَّةَ دَلَّتَ عَلَى أَنَّ الْمَمْلُوكَةَ غَيْرَ الْمَسْبِيَّةِ ، إِذَا بِيعَتْ أَوْ أُعْتِقَتْ لَمْ يَكُنْ بَيْعُهَا طَلَاقًا ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيَّرَ بَرِيرَةَ حِينَ عَتَقَتْ فِي الْمُقَامِ مَعَ زَوْجِهَا وَفِرَاقِهِ ، وَقَدْ زَالَ مِلْكُ بَرِيرَةَ بِأَنْ بِيعَتْ ، فَأُعْتِقَتْ ، فَكَانَ زَوَالُهُ لِمَعْنَيَيْنِ ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فُرْقَةً ، قَالَ : فَإِذَا لَمْ يَحِلَّ فَرْجُ ذَوَاتِ الزَّوْجِ بِزَوَالِ الْمِلْكِ ، فَهِيَ إِذَا لَمْ تُبَعْ لَمْ تَحِلَّ بِمِلْكِ يَمِينٍ حَتَّى يُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا . ( قَالَ فِي الْقَدِيمِ ) : وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، وَابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - قَالُوا : نِكَاحُ الزَّوْجِ بَعْدَ الشِّرَاءِ ثَابِتٌ ، قَالَ : وَمِمَّنْ قَالَ بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ . قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللهُ : وَكَأَنَّهُمْ قَاسُوهَا عَلَى الْمَسْبِيَّةِ ، وَحَدِيثُ بَرِيرَةَ يَمْنَعُ مِنْ هَذَا الْقِيَاسِ ، ثُمَّ الْإِجْمَاعُ أَنَّ مَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ لَمْ يَمْلِكْ وَطْأَهَا وَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ .

**المصدر**: سنن البيهقي الكبرى (14070)

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17.md)
- [طرق الحديث ورواياته](https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-25874.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/135919

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
