طرف الحديث: مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ
بَابُ الزِّنَا لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ : لِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا حَرَّمَهُ لِحُرْمَةِ الْحَلَالِ ، وَالْحَرَامُ خِلَافُ الْحَلَالِ ، قَالَ : وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَوْلُنَا . 14072 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، أَنْبَأَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِابْنَتِهَا فَإِنَّهُمَا حُرْمَتَانِ تَخَطَّأَهُمَا ، وَلَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ ، قَالَ : وَقَالَ يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ : مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ الشَّعْبِيَّ ، فَقَالَ : بَلْ لَوْ أَخَذْتُ كُوزًا مِنْ خَمْرٍ فَسَكَبْتُهُ فِي جُبٍّ مِنْ مَاءٍ لَكَانَ ذَلِكَ الْمَاءُ حَرَامًا ، وَكَانَ مِنْ رَأْيِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهَا قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14072)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/135922
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة