طرف الحديث: إِنَّ الْمُتْعَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمُضْطَرٍّ ، أَلَا إِنَّمَا هِيَ كَالْمَيْتَةِ ، وَالدَّمِ ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ
14278 - ( قَالَ : وَحَدَّثَنَا ) ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَاذَا صَنَعْتَ ، ذَهَبَتِ الرَّكَائِبُ بِفُتْيَاكَ وَقَالَ فِيهِ الشُّعَرَاءُ ؟ فَقَالَ : وَمَا قَالُوا ؟ قَالَ : قَالَ الشَّاعِرُ : أَقُولُ لِلشَّيْخِ لَمَّا طَالَ مَجْلِسُهُ يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي فُتْيَا ابْنِ عَبَّاسٍ يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي بَيْضَاءَ بَهْكَنَةٍ تَكُونُ مَثْوَاكَ حَتَّى مَصْدَرِ النَّاسِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الْمِنْهَالِ : ( قُلْتُ لِلشَّيْخِ لَمَّا طَالَ مَجْلِسُهُ ) وَقَالَ فِي الْبَيْتِ الْآخَرِ : ( هَلْ لَكَ فِي رَخْصَةِ الْأَطْرَافِ آنِسَةٍ ) فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَا هَذَا أَرَدْتُ ، وَمَا بِهَذَا أَفْتَيْتُ فِي الْمُتْعَةِ ، إِنَّ الْمُتْعَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمُضْطَرٍّ ، أَلَا إِنَّمَا هِيَ كَالْمَيْتَةِ ، وَالدَّمِ ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ . ) قَالَ: ) قَالَ:
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14278)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/136159
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة