طرف الحديث: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً إِلَّا نِكَاحَ الْإِسْلَامِ يُمْهِرُهَا وَيَرِثُهَا وَتَرِثُهُ وَلَا يُقَاضِيهَا
14287 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ ، ثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَثِيمِ ، ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنِي شُعَيْبٌ عَنْ نَافِعٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً إِلَّا نِكَاحَ الْإِسْلَامِ يُمْهِرُهَا وَيَرِثُهَا وَتَرِثُهُ وَلَا يُقَاضِيهَا عَلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ ، فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَتَوَارَثَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14287)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/136168
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة