title: 'حديث: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً إِلَّا نِكَاحَ الْإِسْلَامِ يُمْهِرُهَا وَيَرِثُهَا وَتَرِثُهُ وَلَا يُقَاضِيهَا | سنن البيهقي الكبرى (14287)' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/136168' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/136168' content_type: 'hadith' hadith_id: 136168 book_id: 17 book_slug: 'b-17'

حديث: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً إِلَّا نِكَاحَ الْإِسْلَامِ يُمْهِرُهَا وَيَرِثُهَا وَتَرِثُهُ وَلَا يُقَاضِيهَا | سنن البيهقي الكبرى (14287)

طرف الحديث: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً إِلَّا نِكَاحَ الْإِسْلَامِ يُمْهِرُهَا وَيَرِثُهَا وَتَرِثُهُ وَلَا يُقَاضِيهَا

نص الحديث

14287 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ ، ثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَثِيمِ ، ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنِي شُعَيْبٌ عَنْ نَافِعٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً إِلَّا نِكَاحَ الْإِسْلَامِ يُمْهِرُهَا وَيَرِثُهَا وَتَرِثُهُ وَلَا يُقَاضِيهَا عَلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ ، فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَتَوَارَثَا .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14287)

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/136168

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة