---
title: 'حديث: فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ : هُوَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْكِحَهَا | سنن البيهقي الكبرى (14514)'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/136422'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/136422'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 136422
book_id: 17
book_slug: 'b-17'
---
# حديث: فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ : هُوَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْكِحَهَا | سنن البيهقي الكبرى (14514)

**طرف الحديث**: فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ : هُوَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْكِحَهَا

## نص الحديث

> بَابُ التَّفْوِيضِ قَالَ اللهُ تَعَالَى : لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ . 14514 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ : هُوَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْكِحَهَا ، فَأَمَرَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يُمَتِّعَهَا عَلَى قَدْرِ يُسْرِهِ وَعُسْرِهِ ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا مَتَّعَهَا بِخَادِمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَبِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ .

**المصدر**: سنن البيهقي الكبرى (14514)

## شروح وخدمات الحديث

### تخريج كتب التخريج والعلل — التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير

> 1686 - ( 3 ) - حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ : نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : أَكْثَرُ الْمُتْعَةِ خَادِمٌ ، وَأَقَلُّهَا ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : رَوَيْنَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : الْمُتْعَةُ عَلَى قَدْرِ يُسْرِهِ وَعُسْرِهِ ؛ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا مَتَّعَهَا بِخَادِمٍ أَوْ نَحْوِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَثَ…

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17.md)
- [طرق الحديث ورواياته](https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-89278.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/136422

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
