طرف الحديث: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِلا أَنْ يَعْفُونَ قَالَ : أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ
14568 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثَنَا ابْنُ مَخْلَدٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، ثَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِلا أَنْ يَعْفُونَ قَالَ : أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14568)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/136484
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة