طرف الحديث: فَهُوَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَقَدْ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمَسَّهَا
14589 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فَهُوَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَقَدْ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمَسَّهَا ، وَالْمَسُّ الْجِمَاعُ ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَيْسَ لَهَا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14589)
وَأما آثاره فسبعة : أَحدهَا : عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه قَالَ : (فلهَا) عقر نسائها . وَهَذَا الْأَثر ذكره الرَّافِعِيّ دَلِيلا عَلَى أَن الْعقر اسْم من أَسمَاء الصَدَاق . الْأَثر الثَّانِي وَالثَّالِث : عَن ابْن مَسْعُود ، وَابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَنَّهُمَا قَالَا فِيمَن خلا بِامْرَأَة وَلم يحصل وَطْء : لَهَا نصف الصَدَاق . وَهَذَانِ الأثران أخرجهُمَا الْبَيْهَقِيّ . أما…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/136509
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة