طرف الحديث: ذَكَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ وَآخِرِهَا وَالْخُلْعَ بَيْنَ ذَلِكَ فَلَيْسَ الْخُلْعُ بِطَلَاقٍ يَنْكِحُهَا
بَابٌ: الْخُلْعُ هَلْ هُوَ فَسْخٌ أَوْ طَلَاقٌ 14980 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، نَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ، نَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : سَأَلَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ذَكَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ وَآخِرِهَا وَالْخُلْعَ بَيْنَ ذَلِكَ فَلَيْسَ الْخُلْعُ بِطَلَاقٍ يَنْكِحُهَا . ( وَرَوَاهُ ) أَيْضًا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ ، وَلَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ مُخْتَصَرًا . ( وَرَوَى ) الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ أَجَازَهُ الْمَالُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14980)
وأمَّا الْآثَار فِيهِ : قَالَ الرَّافِعِي : ويُرْوى عَن : عُمر ، وَعُثْمَان ، وعلي ، وَابْن مَسْعُود - رضي الله عنهم - : أَن الخُلْع طَلَاق . ويُرْوى عَن : ابْن عُمر وَابْن عَبَّاس : أَنه فسْخٌ ، لَا ينقص عددا . ثمَّ حَكَى عَن ابْن خُزَيْمَة أَنه قَالَ : لَا يثبت عَن أَحْمد أَنه طَلَاق ، وَعَن ابْن الْمُنْذر : أَن الرِّوَايَة عَن عُثْمَان ضَعِيفَة ، وَأَنه لَيْسَ فِي الْبَاب أصح من حَدِيث ابْن عَب…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/136996
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة