طرف الحديث: أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا
15084 - ( فَمِنْهَا مَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، نَا أَبُو دَاوُدَ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ إِلَى قَوْلِهِ : وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ الْآيَةَ وَذَلِكَ : أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَنُسِخَ ذَلِكَ فَقَالَ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ الْآيَةَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15084)
وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ باب ذِكْر مَا كَانَ مِنَ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ ، وَنَسْخُ ذَلِكَ (ح 295) أَنَا أَبُو زُرْعَةَ طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنَا مَكِّيُّ بْنُ مَنْصُورٍ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرَشِيُّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ …
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/137110
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة