طرف الحديث: إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا
بَابُ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ 15158 - ( أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ الطُّوسِيُّ ، نَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ، نَا أَبُو تَوْبَةَ ( ح ) قَالَ وَأَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : الْقَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ بِمَرْوَ وَاللَّفْظُ لَهُ ، نَا أَبُو الْمُوَجِّهِ ، نَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ الْحَرِيرِيُّ قَالَا : نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ أَخْبَرَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا وَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي تَوْبَةَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي مَتْنِهِ : إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ بِشْرٍ كَمَا رُوِّينَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15158)
يعلى بن حكيم الثقفي البصري ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس 5648 - [ خ م ق ] حديث : أنه قال: في الحرام يمين يكفرها. وقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة (- 33: 21 -) . وفي حديث معاوية: إذا حرم امرأته فليسن شيء . (خ) في التفسير (66: 1: 1) عن معاذ بن فضالة ، عن هشام الدستوائي - وفي الطلاق (8: 1) عن الحسن بن الصباح ، عن الربيع بن نافع ، عن معاوية بن سلام - كلاهما عن يحيى بن أبي كثير ، عنه…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/137197
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة