طرف الحديث: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ سُئِلُوا عَنِ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا
بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا 15187 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، نَا أَبُو دَاوُدَ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، وَابْنُ يَحْيَى ، وَهَذَا حَدِيثُ أَحْمَدَ ، قَالَا : نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ سُئِلُوا عَنِ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا فَكُلُّهُمْ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ . ( قَالَ أَبُو دَاوُدَ ) وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ : أَنَّهُ شَهِدَ هَذِهِ الْقِصَّةَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15187)
محمد بن إياس بن البكير الليثي المدني، عن ابن عباس 6434 - [ خت د ] حديث : أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص، سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا؟ فكلهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . (خ في المغازي تعليقا - 10: 7 - وقال الليث، عن يونس، عن الزهري، حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عنه به) (ك) (د) في الطلاق (10: 4) عن أحمد بن صالح، ومحمد بن يحيى، كلاهما عن عبد الرزاق، عن معمر، عن…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/137229
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة