طرف الحديث: إِذَا طَلَّقَ السَّكْرَانُ جَازَ طَلَاقُهُ وَإِنْ قَتَلَ قُتِلَ ، قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا
15215 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ ، نَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، نَا مَالِكٌ : أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلَا عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ فَقَالَا : إِذَا طَلَّقَ السَّكْرَانُ جَازَ طَلَاقُهُ وَإِنْ قَتَلَ قُتِلَ ، قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا . ( وَرُوِّينَا ) عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ : طَلَاقُ السَّكْرَانِ وَعِتْقُهُ جَائِزٌ ( وَعَنِ الْحَسَنِ ) الْبَصْرِيِّ قَالَ : السَّكْرَانُ يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَعِتْقُهُ وَلَا يَجُوزُ شِرَاؤُهُ وَلَا بَيْعُهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15215)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/137262
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة