---
title: 'حديث: لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ | سنن البيهقي الكبرى (15292)'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/137355'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/137355'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 137355
book_id: 17
book_slug: 'b-17'
---
# حديث: لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ | سنن البيهقي الكبرى (15292)

**طرف الحديث**: لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ

## نص الحديث

> 15292 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، نَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُطَلِّقُهَا ثَلَاثًا فَقَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ .

**المصدر**: سنن البيهقي الكبرى (15292)

## شروح وخدمات الحديث

### تخريج كتب التخريج والعلل — تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

> 17240 - [ م ] حديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها فيتزوج رجلا آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها الحديث . م في النكاح (17: 5) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن ابن فضيل به.

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17.md)
- [طرق الحديث ورواياته](https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-76390.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/137355

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
