طرف الحديث: لَا ، اللِّقَاحُ وَاحِدٌ
15718 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَ مَالِكٌ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، نَا ابْنُ قَعْنَبٍ ، وَابْنُ بُكَيْرٍ وَأَبُو الْوَلِيدِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ : أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلَامًا وَأَرْضَعَتِ الْأُخْرَى جَارِيَةً فَقِيلَ يَتَزَوَّجُ الْغُلَامُ الْجَارِيَةَ ؟ فَقَالَ : لَا ، اللِّقَاحُ وَاحِدٌ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15718)
عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي، عن ابن عباس 6311 - [ ت ] حديث : عن ابن عباس: أنه سئل عن رجل له جاريتان، أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما، أيحل للغلام أن يتزوج بالجارية؟ فقال: لا، اللقاح واحد. (ك) ت في النكاح (بل في الرضاع 2: 2) عن قتيبة - و (2: 2) عن الأنصاري، عن معن، كلاهما عن مالك، عن ابن شهاب، عنه به. (ك) لم يذكره أبو القاسم
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/137867
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة