طرف الحديث: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يُغْتَصَبَ فِي قَتْلِ النُّفُوسِ دُونَ الْإِمَامِ
بَابُ الْوَلِيِّ لَا يَسْتَبِدُّ بِالْقِصَاصِ دُونَ الْإِمَامِ 16182 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَدَرَ عَلَى قَاتِلِ أَخِيهِ : أَعَلَيْهِ حَرَجٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ إِنْ خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ بِهِ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ هُوَ قَتَلَهُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يُغْتَصَبَ فِي قَتْلِ النُّفُوسِ دُونَ الْإِمَامِ . ( وَرُوِّينَا ) فِي حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي الَّتِي وُطِئَتْ مُسْتَكْرَهَةً حَيْثُ كَتَبَ إِلَى الْآفَاقِ : أَنْ لَا تَقْتُلُوا أَحَدًا إِلَّا بِإِذْنِي .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (16182)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/138417
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة