طرف الحديث: أَنَّ امْرَأَةً مَوْلَاةً لِلْعَبَلَاتِ وَطِئَهَا رَجُلٌ فَقَتَلَهَا وَهِيَ فِي الْحَرَمِ
بَابُ مَا جَاءَ فِي تَغْلِيظِ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْبَلَدِ الْحَرَامِ وَقَتْلِ ذِي الرَّحِمِ ( 16234 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ ، ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، أَنْبَأَ شُعْبَةُ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ : قَالَ سَمِعْتُ أَبِي : أَنَّ امْرَأَةً مَوْلَاةً لِلْعَبَلَاتِ وَطِئَهَا رَجُلٌ فَقَتَلَهَا وَهِيَ فِي الْحَرَمِ ، فَجَعَلَ لَهَا عُثْمَانُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - دِيَةً وَثُلُثًا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (16234)
الْأَثر الرَّابِع وَالْخَامِس وَالسَّادِس : قَالَ الرَّافِعِي : عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك هَذِه الْأَسْبَاب الثَّلَاثَة لَا تَقْتَضِي التَّغْلِيظ ، وَتمسك الْأَصْحَاب للْمَذْهَب بالآثار عَن عمر ، وَعُثْمَان ، وَابْن عَبَّاس - رضي الله عنهم - وَادعوا فِيهَا الاشتهار وَحُصُول الِاتِّفَاق . هَذَا آخر كَلَامه . أما أثر عمر : فقد فَرغْنَا مِنْهُ آنِفا وَعرفت أَن لَيْسَ فِيهِ التَّغْلِيظ بِالْقَرَابَةِ .…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/138483
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة