طرف الحديث: الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
17257 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالُوا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، ( ح ) وَأَنْبَأَ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا . لَفْظُ حَدِيثِ الشَّافِعِيِّ ، وَفِي رِوَايَةِ الرَّمْلِيِّ : كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَغَيْرِهِ ، عَنْ سُفْيَانَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (17257)
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عمرة، عن عائشة 17920 - [ ع ] حديث : لا تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا . خ في الحدود (13: 1) عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن إبراهيم بن سعد - وقال: تابعه عبد الرحمن بن خالد - ومعمر - وابن أخي الزهري - م فيه (الحدود 12: 1) عن يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة - و (12: 2) عن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد، كلاهما عن عبد الرزاق، …
قَالُوا: حَدِيثَانِ مُتَنَاقِضَانِ . 34 - حَدُّ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ . قَالُوا : رُوِّيتُمْ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَرُوِّيتُمْ أَنْ قَالَ : لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ . هَذَا وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ حُجَّةٌ لِلْخَوَارِجِ ، لِأَنَّهَا ت…
قَالُوا: حَدِيثَانِ مُتَنَاقِضَانِ . 34 - حَدُّ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ . قَالُوا : رُوِّيتُمْ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَرُوِّيتُمْ أَنْ قَالَ : لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ . هَذَا وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ حُجَّةٌ لِلْخَوَارِجِ ، لِأَنَّهَا ت…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/139697
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة