طرف الحديث: لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِيمَا دُونَ ثَمَنِ الْمِجَنِّ
17268 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ ، ثَنَا عَمِّي ، ثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ حَدَّثَهُ ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ حَدَّثَهُ ، أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِيمَا دُونَ ثَمَنِ الْمِجَنِّ . فَقِيلَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ ؟ قَالَتْ : رُبُعُ دِينَارٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (17268)
سليمان بن يسار المدني، عن عمرة، عن عائشة 17896 - [ م س ] حديث : لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا . م في الحدود (12: 4) عن أبي الطاهر بن السرح وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى، ثلاثتهم عن ابن وهب، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن سليمان بن يسار به. س في القطع (7 - ب: 9) عن ابن السرح به. و (7 - ب: 11) عن أبي بكر بن إسحاق، عن قدامة بن محمد، عن مخرمة بن بكير به. و (7 - ب: 8) عن عبيد الله بن س…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/139709
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة