طرف الحديث: فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَتْ : رُبُعُ دِينَارٍ
17269 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الْمِصْرِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، ثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، ثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ فَمَا فَوْقَهُ . قَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَتْ : رُبُعُ دِينَارٍ . وَحَدِيثُ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ . وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : هَذَانِ مُتَّفِقَانِ ؛ لِأَنَّ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رُبُعُ دِينَارٍ ، وَذَلِكَ أَنَّ الصَّرْفَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا بِدِينَارٍ ، وَكَانَ كَذَلِكَ بَعْدَهُ ، وَفَرَضَ عُمَرُ الدِّيَةَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ : فِي الدِّيَةِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَاحْتَجَّ فِي ذَلِكَ أَيْضًا بِحَدِيثِ عُثْمَانَ فِي الْأُتْرُجَّةِ ، وَذَلِكَ يَرِدُ ، وَحَدِيثُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ دَلِيلٌ عَلَى ذَلِكَ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (17269)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/139710
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة