طرف الحديث: فِي قَوْلِهِ : إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ
17409 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ الْقَاضِي ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ ، ثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنِي عَمِّي ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ الْآيَةَ قَالَ : إِذَا حَارَبَ فَقَتَلَ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ إِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِ قَبْلَ تَوْبَتِهِ ، وَإِذَا حَارَبَ وَأَخَذَ الْمَالَ وَقَتَلَ فَعَلَيْهِ الصَّلْبُ إِنْ ظُهِرَ عَلَيْهِ قَبْلَ تَوْبَتِهِ ، وَإِذَا حَارَبَ وَأَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ فَعَلَيْهِ قَطْعُ الْيَدِ وَالرِّجْلِ مِنْ خِلَافٍ إِنْ ظُهِرَ عَلَيْهِ قَبْلَ تَوْبَتِهِ ، وَإِذَا حَارَبَ وَأَخَافَ السَّبِيلَ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ النَّفْيُ ، وَنَفْيُهُ أَنْ يُطْلَبَ . وَرَوَى عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : إِنْ أُخِذَ وَقَدْ أَصَابَ الْمَالَ وَلَمْ يُصِبِ الدَّمَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ ، وَإِنْ وُجِدَ وَقَدْ أَصَابَ الدَّمَ قُتِلَ وَصُلِبَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (17409)
كتاب قطاع الطَّرِيق كتاب قطاع الطَّرِيق ذكر فِيهِ - رحمه الله - حَدِيث لَا يقطع إِلَّا فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا . وَقد سلف بَيَانه فِي الْبَاب قبله . وَحَدِيث نهَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عَن تَعْذِيب الْحَيَوَان . وَهُوَ حَدِيث صَحِيح فَفِي صَحِيح البُخَارِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ : بعثنَا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فِي بعث فَقَالَ : إِن وجدْتُم فلَانا…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/139876
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة