طرف الحديث: وَمَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمَّا خَرَجَ مِنْ مَضِيقٍ يُقَالُ لَهُ : الصَّفْرَاءُ
18058 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : وَمَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمَّا خَرَجَ مِنْ مَضِيقٍ يُقَالُ لَهُ : الصَّفْرَاءُ خَرَجَ مِنْهُ إِلَى كَثِيبٍ يُقَالُ لَهُ : سَيْرٌ عَلَى مَسِيرَةِ لَيْلَةٍ مِنْ بَدْرٍ أَوْ أَكْثَرَ ، فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النَّفَلَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى ذَلِكَ الْكَثِيبِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (18058)
الحَدِيث الْحَادِي وَالثَّانِي وَالثَّالِث بعد العِشْرين قال الرَّافِعِيّ : وَتجوز قِسْمة الْغَنَائِم فِي دَار الْحَرْب من غير كَرَاهَة ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام قَسَّم غَنَائِم بدر بشِعْب مِنْ شعاب الصَّفْرَاء قريبٌ مِنْ بدر ، وَقسم غَنَائِم بني المصطلق عَلَى مِيَاههمْ ، وقسَّم غَنَائِم حُنَيْن بأوطاس وَهُوَ وَادي حُنَيْن ، وَقَالَ أَبُو حنيفَة : لَا تُقَسَّم الْغَنَائِم بدار الْحَرْب . هذَا…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/140627
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة