طرف الحديث: عَلَى كُلِّ حَالِمٍ ، أَوْ حَالِمَةٍ دِينَارًا
18739 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الضَّبِّيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِالْيَمَنِ : عَلَى كُلِّ حَالِمٍ ، أَوْ حَالِمَةٍ دِينَارًا ، أَوْ قِيمَتَهُ ، وَلَا يُفْتَنُ يَهُودِيٌّ عَنْ يَهُودِيَّتِهِ . قَالَ يَحْيَى : وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ عَلَى النِّسَاءِ جِزْيَةً إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : وَهَذَا مُنْقَطِعٌ ، وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ مُعَاذٍ : حَالِمَةٍ ، وَلَا فِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاذٍ إِلَّا شَيْئًا رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ مُعَاذٍ . وَمَعْمَرٌ إِذَا رَوَى عَنْ غَيْرِ الزُّهْرِيِّ يَغْلَطُ كَثِيرًا . وَاللهُ أَعْلَمُ . وَقَدْ حَمَلَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ إِنْ كَانَ مَحْفُوظًا عَلَى أَخْذِهَا مِنْهَا إِذَا طَابَتْ بِهَا نَفْسًا . ( وَرَوَاهُ ) أَبُو شَيْبَةَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ مَوْصُولًا ، وَأَبُو شَيْبَةَ ضَعِيفٌ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (18739)
الحكم بن عتيبة الكوفي 18582 - [ د ] حديث : كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل وهو باليمن: وفي الحالم والحالمة دينار أو عدله من قيمة المعافر، ولا يفتن يهودي1عن يهوديته . (د) في المراسيل (21: 10) عن محمد بن قدامة بن أعين، عن جرير، عن منصور، عن الحكم به.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/141450
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة