طرف الحديث: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ : أَنْ لَا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ
18750 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَصْبَهَانِيُّ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ : أَنْ لَا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ، وَلَا يَضْرِبُوهَا إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمَوَاسِي ، وَيُخْتَمُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ، وَيُجْعَلُ جِزْيَتُهُمْ عَلَى رُءُوسِهِمْ ، عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، وَمَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّامِ مِنْهُمْ مُدَّيْ حِنْطَةٍ ، وَثَلَاثَةَ أَقْسَاطِ زَيْتٍ ، وَعَلَى أَهْلِ مِصْرَ إِرْدَبَّ حِنْطَةٍ ، وَكِسْوَةً ، وَعَسَلً - لَا يَحْفَظُهُ نَافِعٌ كَمْ ذَلِكَ - وَعَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا حِنْطَةً . قَالَ عُبَيْدُ اللهِ : وَذَكَرَ كِسْوَةً لَا أَحْفَظُهَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (18750)
932 - وسألتُ أبي عن حديثٍ رواه الثوري ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : كتب عمر إلى أمراء الأجناد : ألا يأخذوا الجزية إلا ممن جرت عليه المواسي؟ قال أبي : ومنهم من يقول : عن نافع ، عن أسلم ، عن عمر . قلتُ لأَبي : فأيهما الصحيح ؟ قال : الثوري حافظ ، وأهل المدينة أعلم بحديث نافع من أهل الكوفة .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/141462
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة