طرف الحديث: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ
20786 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ ، إِلَّا أَنْ يُنَاكِرَهَا يَقُولُ : لَمْ أُرِدْ إِلَّا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ، فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ فَتُرَدُّ إِلَيْهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20786)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/143892
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة