طرف الحديث: لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ
بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي حُدُودِ اللهِ 21246 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ وَشُرَيْحٍ أَنَّهُمَا ، قَالَا : لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ وَلَا يُكْفَلُ فِي حَدٍّ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (21246)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/144405
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة