طرف الحديث: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ حَتَّى يَكُونَا اثْنَيْنِ
بَابُ مَا جَاءَ فِي عَدَدِ شُهُودِ الْفَرْعِ 21251 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ ( ح ) قَالَ وَأَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ قَالَا ، ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ حَتَّى يَكُونَا اثْنَيْنِ . ( قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ ) قَدْ أَعَادَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ هَاهُنَا بَابَ الشَّهَادَةِ عَلَى الْحُدُودِ وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَخْبَارَ وَالْآثَارَ فِيهِ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ وَكِتَابِ السَّرِقَةِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (21251)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/144412
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة