طرف الحديث: إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى قَتْلٍ ثُمَّ قُتِلَ الْقَاتِلُ
21253 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى قَتْلٍ ثُمَّ قُتِلَ الْقَاتِلُ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ قُتِلَ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) وَهَذَا فِيهِ إِذَا قَالَ عَمَدْتُ أَنْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ لِيُقْتَلَ وَالْأَوَّلُ فِي الْخَطَأِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (21253)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/144415
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة