طرف الحديث: بَيِّنَةُ الطَّالِبِ عَلَى أَصْلِ حَقِّهِ بَرَاءَةُ أَهْلِ الْمَيِّتِ أَنَّ صَاحِبَهُمْ قَدْ أَدَّى يَمِينَ الطَّالِبِ
21312 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ الْإِسْفَرَائِينِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَذَّاءُ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَدِينِيُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عَامِرٍ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : بَيِّنَةُ الطَّالِبِ عَلَى أَصْلِ حَقِّهِ بَرَاءَةُ أَهْلِ الْمَيِّتِ أَنَّ صَاحِبَهُمْ قَدْ أَدَّى يَمِينَ الطَّالِبِ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ مَاتَ وَهَذَا الْحَقُّ عَلَيْهِ وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ فِي الدَّعْوَى إِذَا قَامَتْ عَلَى مَيِّتٍ أَوْ غَائِبٍ أَوْ طِفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (21312)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/144487
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة