طرف الحديث: أَنَّ ثَلَاثَةً اشْتَرَكُوا فِي طُهْرِ امْرَأَةٍ فَادَّعَوُا الْوَلَدَ فَأَمَرَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَجُلًا أَنْ يُقْرِعَ بَيْنَهُمْ
21341 - ( وَأَصَحُّ مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ مَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، ثَنَا شَبَابَةُ ، ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ أَوِ ابْنِ الْخَلِيلِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ ثَلَاثَةً اشْتَرَكُوا فِي طُهْرِ امْرَأَةٍ فَادَّعَوُا الْوَلَدَ فَأَمَرَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَجُلًا أَنْ يُقْرِعَ بَيْنَهُمْ وَأَمَرَ الَّذِي قُرِعَ أَنْ يُعْطِيَ الْآخَرَيْنِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ وَيَكُونَ الْوَلَدُ لَهُ ، وَهَذَا مَوْقُوفٌ ، وَابْنُ الْخَلِيلِ يَنْفَرِدُ بِهِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ . وَقَدْ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْقَدِيمِ وَفِي كِتَابِ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَذَكَرَ أَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قُلْنَا بِهِ وَكَانَتِ الْحُجَّةُ فِيهِ . ( وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ نَصْرٍ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ قَدْ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللهِ يَعْنِي الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللهُ ( قَالَ : إِذَا لَمْ يَكُنْ قَافَةٌ وَعُدِمَ الَّذِي كَانَ مِنْ قِبَلِهِ الْبَيَانُ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (21341)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/144520
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة