طرف الحديث: قُلْتُ لِعَطَاءٍ كَاتَبْتُ عَبْدَيْنِ لِي وَكَتَبْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا قَالَ لَا يَجُوزُ فِي عَبْدَيْكَ
21672 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ ، أَنْبَأَ أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ كَاتَبْتُ عَبْدَيْنِ لِي وَكَتَبْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا قَالَ لَا يَجُوزُ فِي عَبْدَيْكَ ، وَقَالَهَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ لِمَ لَا يَجُوزُ قَالَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَحَدَهُمَا إِنْ أَفْلَسَ رَجَعَ عَبْدًا لَمْ يَمْلِكْ مِنْكَ شَيْئًا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (21672)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/144911
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة