طرف الحديث: قُلْتُ لَهُ يَعْنِي لِعَطَاءٍ : أَفْلَسَ مُكَاتَبِي وَتَرَكَ مَالًا وَتَرَكَ دَيْنًا لِلنَّاسِ عَلَيْهِ لَمْ يَدَعْ لَهُ وَفَاءً أَبْدَأُ بِالْحَقِّ لِلنَّاسِ قَبْلَ كِتَابَتِي ؟ قَالَ نَعَمْ
بَابُ إِفْلَاسِ الْمُكَاتَبِ 21729 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ يَعْنِي لِعَطَاءٍ : أَفْلَسَ مُكَاتَبِي وَتَرَكَ مَالًا وَتَرَكَ دَيْنًا لِلنَّاسِ عَلَيْهِ لَمْ يَدَعْ لَهُ وَفَاءً أَبْدَأُ بِالْحَقِّ لِلنَّاسِ قَبْلَ كِتَابَتِي ؟ قَالَ نَعَمْ ، وَقَالَهَا لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَمَا أُحَاصُّهُمْ بِنَجْمٍ مِنْ نُجُومِهِ حَلَّ عَلَيْهِ إِنَّهُ قَدْ مَلَكَ عَمَلَهُ فِي سَنَتِهِ ؟ قَالَ: لَا . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ ) : وَبِهَذَا نَأْخُذُ فَإِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ بُدِئَ بِدُيُونِ النَّاسِ لِأَنَّهُ مَاتَ رَقِيقًا وَبَطَلَتِ الْكِتَابَةُ وَلَا دَيْنَ لِلسَّيِّدِ عَلَيْهِ وَمَا بَقِيَ مَالٌ لِلسِّيِّدِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (21729)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/144976
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة