طرف الحديث: يَرِثَانِهِ جَمِيعًا
21784 - ( وَبِإِسْنَادِهِ أَخْبَرَنَا ) الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا فَصَارَ الْمُكَاتَبُ لِأَحَدِهِمَا ثُمَّ قَضَى كِتَابَتَهُ لِلَّذِي صَارَ لَهُ فِي الْمِيرَاثِ ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ مَنْ يَرِثُهُ ؟ قَالَ : يَرِثَانِهِ جَمِيعًا ، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ عَطَاءٌ : رَجَعَ وَلَاؤُهُ إِلَى الَّذِي كَاتَبَهُ فَرَدَّدْتُهَا عَلَيْهِ ، وَقَالَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ ) وَبِقَوْلِ عَطَاءٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ نَقُولُ فِي الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُهُ الرَّجُلُ ثُمَّ يَمُوتُ السَّيِّدُ ثُمَّ يُؤَدِّي الْمُكَاتَبُ فَيُعْتَقُ بِالْكِتَابَةِ أَنَّ وَلَاءَهُ لِلَّذِي عَقَدَ كِتَابَتَهُ . ( قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ ) وَلَمْ يَقُلْ بِقَوْلِهِ فِي قِسْمَةِ الْمُكَاتَبِ قَالَ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الْقَسْمَ بَيْعٌ وَبَيْعُ الْمُكَاتَبِ لَا يَجُوزُ قَالَ: قَالَهَا
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (21784)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/145043
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة