طرف الحديث: لَا يَحِلُّ فِي الْبُرِّ وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ
1900 1899 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا يَحِلُّ فِي الْبُرِّ وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، وَلَا يَحِلُّ فِي الْوَرِقِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ ، وَلَا يَحِلُّ فِي الْإِبِلِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ .
المصدر: سنن الدارقطني (1900)
الحَدِيث السَّابِع وَالثَّامِن رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : الوسق سِتُّونَ صَاعا . رَوَاهُ جَابر وَغَيره . أما حَدِيث جَابر فَرَوَاهُ ابْن مَاجَه فِي سنَنه . وَفِي إِسْنَاده مُحَمَّد بن عبيد الله الْعَرْزَمِي ، الْمَتْرُوك . وَأما حَدِيث غير جَابر ؛ فَرَوَاهُ الْأَئِمَّة أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَالدَّارَقُطْنِيّ ، من (طَرِيق) أبي البخْترِي الطَّائ…
يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني الأنصاري المدني، عن أبي سعيد 4402 - حديث ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. وفي حديث وكيع [ م س ] ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة - مختصر. خ في الزكاة (32: 1) عن عبد الله بن يوسف؛ و (؟) 1 عن مسدد، عن يحيى القطان؛ كلاهما عن مالك - و (32: 2) عن محمد بن المثنى، عن عبد الوهاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد الأنصاري -…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-18/h/147244
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة