طرف الحديث: لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ
10 . 1961 1960 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ وَعَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الصَّوَّافُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَزِيعٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ .
المصدر: سنن الدارقطني (1961)
827 - ( 8 ) - حَدِيثُ : ( لَا زَكَاةَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ حَتَّى يُعْتَقَ ). الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ، وَفِي إسْنَادِهِ ضَعِيفَانِ وَمُدَلِّسٌ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : الصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى جَابِرٍ ، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ كَذَلِكَ مِنْ حَدِيثِهِ ، وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَمِنْ طَرِيقِ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِي…
الحَدِيث الثَّامِن رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : لَا زَكَاة فِي مَال الْمكَاتب حَتَّى يعْتق . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه ، عَن عبد الْبَاقِي بن قَانِع وَعبد الصَّمد بن عَلّي ، (نَا الْفضل بن الْعَبَّاس) الصَّواف ، نَا يَحْيَى بن غيلَان ، نَا (عبد الله) بن بزيع ، عَن ابْن جريج ، عَن أبي الزبير ، عَن جَابر مَرْفُوعا بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور . وَهَذَا حَدِي…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-18/h/147312
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة