طرف الحديث: لَا يَجِبُ عَلَى مَالِ الصَّغِيرِ زَكَاةٌ حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
1982 1981 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا يَجِبُ عَلَى مَالِ الصَّغِيرِ زَكَاةٌ حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ . ابْنُ لَهِيعَةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ .
المصدر: سنن الدارقطني (1982)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-18/h/147334
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة